الجزيري / الغروي / مازح

124

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تبين من الحادثة المتقدمة التي حدثت أيام الإمام علي ( ع ) حكم ذلك . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو قال : زنيت بفلانة العفيفة ، لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إلا إذا كررها أربعا ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردد ، والأشبه العدم ، نعم لو قال : زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي ، فعليه حد القذف . مسألة : لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ، ولو ادعى أربعا إنه وطأ امرأة ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حد وإن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادعى في الفرض أنها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجية لم يثبت عليه حد ولا مهر ، ولو ادعت أنه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حد على أحد منهما « 101 » . « 101 » تحرير الوسيلة 2 / 419 ، 430